تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣ - ٣٩ - كتاب الضمان
المأذون إلى المضمون عنه دون الآخر، ولا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين بأن ضمن أحدهما عن نصفه ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له، هذا كلّه في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، وأمّا ضمانهما عنه بالاستقلال فلا اشكال في عدم وقوعه لكلّ منهما كذلك إن كان في زمان واحد فيقع باطلًا، وإن كان في زمانين يقع للأوّل منهما والثاني باطلًا.
م «٢٨٤٣» لو تمّ عقد الضمان على تمام الدين فلا يمكن أن يتعقّبه آخر ولو ببعضه، ولو تمّ على بعضه لا يمكن أن يتعقّبه على التمام أو على ذلك المضمون.
م «٢٨٤٤» يجوز الضمان بغير جنس الدين، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلّابجنسه.
م «٢٨٤٥» كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمة يجوز عن المنافع والأعيان المستقرّة عليهما، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل، نعم لو كان ما عليه اعتبر فيه المباشرة لم يصحّ ضمانه.
م «٢٨٤٦» لو ادّعى شخص على آخر ديناً فقال ثالث للمدّعي: عليّ ما عليه فرضي، صحّ الضمان؛ بمعنى ثبوت الدين في ذمّته على تقدير ثبوته، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرفها، فلو أقام المدّعي البيّنة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين، وأمّا إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شيء لا على المقرّ ولا على الضامن.
م «٢٨٤٧» لا يجوز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لمالكها عمّن كانت هي بيده.
م «٢٨٤٨» لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحّته إذا كان بعد قبض البائع الثمن وتلفه عنده، وأمّا مع بقائه في يده فلا يصحّ ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء