تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٨ - المقصد الثالث في أحكامها
دعواه، ويطالبه خمسين قسامة، ومع الفقد يحلفه خمسين يميناً في العمد، وفي غيره نصفها حسب ما عرفت، ويثبت حقّه، ولم يجب انتظار سائر الأولياء، وله الاستيفاء ولو قوداً، ثمّ لو حضر الغائب وأراد استيفاء حقّه قالوا حلف بقدر نصيبه، فإذا كان واحداً ففي العمد خمس وعشرون، وإن كان إثنين فلكلّ ثلث وهكذا، وفي الكسور يجبر بواحدة وعدم ثبوت دعوى الغائب إلّابخمسين قسامة، ومع فقدها يحلف خمسين يميناً كالحاضر، ولو كان الغائب أزيد من واحد وادّعي الجميع كفاهم خمسين قسامة أو خمسين يميناً من جميعهم.
م «٤٠٧٠» لو كذب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث في ما إذا كانت أمارات على القتل، نعم لا يبعد القدح إذا كان اللوث بشاهد واحد مثلًا، والمقامات مختلفة.
م «٤٠٧١» لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه في الدعوى، فعليه إذا أراد إثبات حقّه القسامة، ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون يميناً، وإن مات الولي في أثناء الايمان فالظاهر لزوم استئناف الايمان، ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقّه من غير يمين.
م «٤٠٧٢» لو حلف المدّعي مع اللوث واستوفى الدية ثمّ شهد إثنان أنّه كان غائباً غيبةً لا يقدر معها على القتل أو محبوساً كذلك بطلت القسامة بذلك واستعيدت الدية ولا مجال لردّ البيّنه حتّى بعد فصل الخصومة، لو علم ذلك وجداناً فواضح وبطلت القسامة واستعيدت الدية، ولو اقتصّ بالقسامة أو الحلف أخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمّد الكذب، وإلّا اقتصّ منه.
م «٤٠٧٣» لو استوفى حقّه بالقسامة فقال آخر: «أنا قتلته منفرداً» فإن كان المدّعي حلف وحده أو مع القسامة فليس له الرجوع إلى المقرّ إلّاإذا كذب نفسه وصدق المقرّ، وحينئذ ليس له العمل بمقتضى القسامة، ولابدّ من ردّ ما استوفاه، وإن لم يحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وكفى حلف قومه، فإذا ادّعى جزماً فكذلك ليس له الرجوع إلى المقرّ إلّا مع تكذيب نفسه، وإن ادّعى ظنّاً وقلنا بسماع دعواه كذلك جاز له الرجوع إلى المقرّ