تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٩ - فروع
الحكم، ولو حكم لا يترتّب عليه الأثر.
م «٣٦٥٢» لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة.
م «٣٦٥٣» لو تعارض الجارح والمعدل سقطا وإن كان شهود أحدهما إثنين والآخر أربعة، من غير فرق بين أن يشهد إثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً أو إثنان بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد إثنان آخران به، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل.
م «٣٦٥٤» لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما.
م «٣٦٥٥» لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي، نعم يستثنى منه الدعوى على الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعيّة مع اليمين الاستظهاري فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه، ولا يلحق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم به، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين، وضمّ اليمين بالبيّنة لا ينحصر بالدين، بل يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ، نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه.
فروع
الأوّل- لو كان المدّعي على الميّت وارث صاحب الحقّ فثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة، ومع عدم الحلف يسقط الحقّ، وإن كان الوارث متعدّداً لابدّ من حلف كلّ واحد منهم على مقدار حقّه، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناكل.
الثاني- لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً فيجب ضمّ اليمين، وكذا كلّ مورد يعلم أنّه على فرض ثبوت الدين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميّت.