تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٧ - القول في الدفاع عن النفس
يكون هدراً، ولا ضمان على الفاعل.
م «٣٥٥٤» لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً فهو ضامن.
م «٣٥٥٥» لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرةً أو تسبيباً يكون ضامناً؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها.
م «٣٥٥٦» لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع، ولو علم أنّه يصير مقتولًا فضلًا عمّا دونه، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل، وأمّا المال فلا يجب، بل اللازم الاستسلام مع احتمال القتل؛ فضلًا عن العلم به.
م «٣٥٥٧» لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فوجب التخلّص به، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فوجب ذلك.
م «٣٥٥٨» لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة، ولو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع، ولا يجوز له الاستسلام؛ فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك، وأمّا المال فلا يجب بل اللازم الترك.
م «٣٥٥٩» بعد تحقّق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له الدفع؛ حتّى مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف إلّامع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه وقدرته أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصداً له.
م «٣٥٦٠» لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضربه أو جنى عليه فتبيّن خطأه كان ضامناً وإن لم يكن آثماً.
م «٣٥٦١» لو قصده لصّ أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع، بل لغرض آخر فلا يجب الضمان ولو قتله وإن كان متجرّياً.
م «٣٥٦٢» لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر فإن كان أحدهما بادئاً و الآخر مدافعاً ضمن البادىء ولا يضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدءه ابتدءه، وإن هجما فيجب ضمان كلّ منهما لو جنى على صاحبه، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وجنى عليه ضمن.
م «٣٥٦٣» لو هجم عليه لصّ ونحوه لكن علم أنه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع كنهر أو