تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٦ - السادس عشر الخصيتان
م «٤٢٩٤» لو قطع الحلمتين من المرأة فحاسب بالمساحة.
م «٤٢٩٥» في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مأة وخمسة وعشرون ديناراً وفيهما معاً الربع.
الخامس عشر: الذكر
م «٤٢٩٦» في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استوصل إذا كان بقطع واحد، ومن غير فرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبي والخصي خلقةً ومن سلّت أو رضّت خصيتاه، وغيره إذا لم يكن موجباً للشلل.
م «٤٢٩٧» لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذكر.
م «٤٢٩٨» لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة، ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازماً لخرم المجرى فلا شيء إلّاما للحشفة، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جنايةً زائدةً فله الحكومة، وللحشفة ما تقدّم.
م «٤٢٩٩» لو قطع الحشفة وقطع آخر أو همّ بقطع آخر ما بقي فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة.
م «٤٣٠٠» لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر باستيصال ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي ففيه الحكومة و الأحسن الدية كاملة.
م «٤٣٠١» في ذكر العنين ثلث الدية، وكذا في قطع الأشلّ، وفي قطع بعضه بحسابه، ويكون الحساب بالنسبة إلى المجموع لا خصوص الحشفة.
م «٤٣٠٢» لو قطع نصف الذكر طولًا ولم يحصل في النصف الآخر خلل من شلل ونحوه فنصف الدية، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
م «٤٣٠٣» في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أنوثته الحكومة.
السادس عشر: الخصيتان