تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٦٩ - ٦٨ - كتاب الوصية
بالمجموع من حيث المجموع.
م «٤٤٢٨» لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الردّ والقبول فيملكون الموصى به بقبولهم كمورثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيّته.
م «٤٤٢٩» أنّ الوارث يتلّقى المال من الموصي ابتداءً، لا أنّه ينتقل إلى الموصى له أوّلًا ثمّ إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه.
م «٤٤٣٠» إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم صحّت الوصيّة في من قبل وبطلت في من ردّ بالنسبة.
م «٤٤٣١» يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد، فلا تصحّ وصيّة الصبي، نعم تصحّ وصيّة المميّز إذا كانت في البرّ والمعروف كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرّات، وكذا لا تصحّ وصيّة المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولا السكران ولا المكره ولا المحجور عليه إذا كانت متعلّقةً بالمال المحجور فيه.
م «٤٤٣٢» يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً، فمن أوقع على نفسه جرحاً أو شرب سمّاً أو ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك ممّا يقطع أو يظنّ كونه مؤدّياً إلى الهلاك لم تصحّ وصيّته المتعلّقة بأمواله، وإن كان إيقاع ما ذكر خطأً أو كان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصيّته، ولو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدّي إلى هلاكه لم تبطل وصيّته وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
م «٤٤٣٣» لا تبطل الوصيّة بعروض الاغماء والجنون للموصي وإن بقيا إلى حين الممات.
م «٤٤٣٤» يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة، فلا تصحّ للمعدوم كالميّت أو لما تحمله المرأة في المستقبل ولمن سيوجد من أولاد فلان وتصحّ للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة وإن لم تلجه الروح، وانفصاله حيّاً، فلو انفصل ميّتاً بطلت ورجع المال