تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٧٠ - ٦٨ - كتاب الوصية
ميراثاً لورثة الموصي.
م «٤٤٣٥» تصحّ الوصيّة للذمّي، وكذا للمرتد الملّي إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف، وتصحّ للحربي والمرتد الفطري اذا لم يضرّ بالدين.
م «٤٤٣٦» يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّاً قابلًا للنقل كحقّي التحجير والاختصاص، من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمّة الغير أو منفعة، وفي العين بين كونها موجودةً فعلًا أو ممّا ستوجد، فتصحّ الوصيّة بما تحمله الدابّة أو يثمر الشجر في المستقبل.
م «٤٤٣٧» لابدّ وأن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّى تكون مالًا شرعاً، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر غير المتّخذة للتخيّل والخنزير وآلات القمار، ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها، وأن تكون المنفعة الموصى بها محلّلة مقصودة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللهو، وكذا منفعة القردة ونحوها.
م «٤٤٣٨» لا تصحّ الوصيّة بمال الغير وإن أجاز المالك إذا كان الايصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه، وأمّا عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه فلا تصحّ إلّابإجازته.
م «٤٤٣٩» يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به أغراض العقلاء، فلا تصحّ الوصيّة بصرف ماله في معونة الظلمة وقطّاع الطريق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها، وكذا بصرف المال في ما يكون سفهاً وعبثاً.
م «٤٤٤٠» لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً وغير سائغ عند الوصي كما أوصى بنقل جنازته بعد دفنه، وهو غير جائز عند الوصي لم يجز له تنفيذها، ولو انعكس الأمر انعكس.
م «٤٤٤١» لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي فتصحّ ويقدّم على الولي.
م «٤٤٤٢» يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا تكون في الزائد على الثلث،