تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٥ - القول في الجواب بالإنكار
القول في الجواب بالإنكار
م «٣٦٢٨» لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار فأنكر ما ادّعى المدّعي فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك بأن يقول ألك بينة؟ فإن لم تكن له بيّنة ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر يجب على الحاكم إعلامه بذلك.
م «٣٦٢٩» ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّابالتماس المدّعي، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه، فلو تبرّع هو أو الحاكم يعتد بتلك اليمين، ولابدّ من الإعادة بعد السؤال، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتد به.
م «٣٦٣٠» لو لم تكن للمدّعى بيّنة واستحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدّعي في ظاهر الشرع، فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه، ولا مقاصته ولا رفع الدعوى إلى الحاكم، ولا تسمع دعواه، نعم لا تبرء ذمّة المدّعى عليه، ولا تصير العين الخارجيّة بالحلف خارجاً عن ملك مالكها فيجب عليه ردّها وإفراغ ذمّته وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاص منه، ولا يجوز بيعها وهبتها وسائر التصرّفات فيها، نعم يجوز إبراء المديون من دينه، فلو أقام المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع، ولو غفل الحاكم أو رفع الأمر إلى حاكم آخر فحكم ببيّنة المدّعي لم يعتد بحكمه.
م «٣٦٣١» لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً جاز بل يجب عليه نقض حكمه، فحينئذ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصة وسائر ما هو آثار كونه محقّاً، ولو أقرّ المدّعى عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف والمقاصّة ونحوهما؛ سواء تاب وأقرّ أم لا.
م «٣٦٣٢» الحلف بمجرّده لا يوجب سقوط حقّ المدّعي مطلقاً ولو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحق بمعنى أنّ الحلف بشرط حصول الحاكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن.