تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٤ - القول في الجواب بالاقرار
ذلك جائز لسائر الناس، ولو ماطل حبسه الحاكم حتّى يؤدّي ما عليه، وله أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه، ولو كان المقرّ به عيناً يأخذها الحاكم، بل وغيره من باب الأمر بالمعروف، ولو كان ديناً أخذ الحاكم مثله في المثليّات وقيمته في القيميّات بعد مراعاة مستثنيات الدين، ولا فرق بين الرجل والمرأة في ما ذكر.
م «٣٦٢٢» لو ادّعى المقرّ الإعسار وأنكره المدّعي فإن كان مسبوقاً باليسار فادّعى عروض الاعسار فالقول قول منكر العسر، وإن كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله، فإن جهل الأمران فيقدّم قول مدّعي العسر.
م «٣٦٢٣» لو ثبت عسره فإن لم تكن له صنعة أو قوّة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى يساره، وإن كان له نحو ذلك فيسلّمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره أو أنظر وألزمه بالكسب لتأدية ما عليه ويجب عليه الكسب لذلك.
م «٣٦٢٤» إذا شك في إعساره وايساره وطلب المدّعي حبسه إلى أن يتبيّن الحال، وإذا تبيّن إعساره خلّى سبيله وعمل معه كما تقدّم، ولا فرق في ذلك وغيره بين الرجل والمرأة، فالمرأة المماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل ويحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى أن تبيّن الحال.
م «٣٦٢٥» لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه فلم يجز حبسه.
م «٣٦٢٦» ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنّما هو في ما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه أو الكسب الذي أمكنه لا يليق بشأنه بحيث كان تحمّله حرجاً عليه.
م «٣٦٢٧» لا يجب على المرأة التزويج لأخذ المهر وأداء دينها، ولا على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لأداء الدين، ولو وهبه ولم يكن في قبولها مهانة وحرج عليه وجب القبول لأداء دينه.