تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٨ - القول في الجواب بالإنكار
يحبس المدّعى عليه حتّى يثبت عدالتهما فلم يجز حبسه، بل يطالب الكفيل منه أو الرهن في مقابل المدّعى به.
م «٣٦٤٥» لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم، وإن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض، وكذا لو تبيّن فسقهما بعد الشهادة وقبل الحكم.
م «٣٦٤٦» يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل، ولا يعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم، بل يكفي إلّامع العلم باختلاف مذهبهما، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على الشهادة بهما، ولا يشترط ضمّ مثل أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لي وعليّ الشهادة بهما، ولا يشترط ضمّ مثل أنّه مقبول الشهادة أو مقبولها لي وعليّ ونحو ذلك في التعديل ولا مقابلاته في الجرح.
م «٣٦٤٧» لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل بأن قالت إحداهما: «إنّه عادل» وقالت الأخرى: «إنه فاسق» أو قالت إحداهما: «كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا» وقالت الأخرى: «إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان» سقطتا، فعلى المنكر اليمين، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها، فإن كانت عدالة حكم على طبق الشهادة، وإن كانت فسقاً تطرح وعلى المنكر اليمين.
م «٣٦٤٨» لا يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها، بل يكفي في الشهادة بها حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ، والاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب، ولكن في الشهادة بالجرح لابدّ من العلم بفسقه، ولا يجوز الشهادة به اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب.
م «٣٦٤٩» لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فجاز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً ظنّاً عن العدالة.
م «٣٦٥٠» لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية، ولا يجوز له عذر، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لم يجز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له.
م «٣٦٥١» لو رضى المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لم يجز للحاكم