تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٤٠ - القول في مستحبات الدفن ومكروهاته
عصياناً أو نسياناً فلابدّ من نبشه؛ خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له، فيجب النبش والنقل.
القول في مستحبّات الدفن ومكروهاته
م «٤٧١٦» أمّا المستحبات فهي أمور:
منها- حفر القبر إلى الترقوة أو بقدر القامة.
ومنها- اللحد في الأرض الصلبة بأن يحفر في حائط القبر ممّا يلي القبلة حفيرةً بقدر ما تسع جثّته، فيوضع فيها، والشقّ في الأرض الرخوة بأن يحفر في قعر القبر حفيرةً شبه النهر، فيضع فيها الميّت، ويسقف عليه.
ومنها- وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين، وجنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر.
ومنها- أن لا يفجأ به القبر، ولا ينزله فيه بغتةً، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة، ويصبر عليه هنيأةً، ثمّ يقدّمه قليلًا ويصبر عليه هنيأةً ثمّ يضعه على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمةً- نستجير باللَّه منها- ثمّ يسلّه من نعشه سلًاّ فيدخله برفقٍ، سابقاً برأسه إن كان رجلًا، وعرضاً إن كان إمرأة.
ومنها- أن يحلّ جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر.
ومنها- أن يكشف عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض، ويعمل له وسادة من تراب، ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا يستلقي على قفاه.
ومنها- أن يسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا يصل إليه التراب، وإذا أحكمها بالطين كان أحسن.
ومنها- أن يكون من ينزله في القبر متطهّراً، مكشوف الرأس، حالًا إزراره، نازعاً عمامته ورداءه ونعليه.
ومنها- أن يكون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أكفانها زوجها أو محارمها، ومع عدمهم