تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢٣ - القول في كيفية غسل الميت
القول في كيفيّة غسل الميّت
يجب أولًا إزالة النجاسة عن بدنه، ويكفي غسل كلّ عضو قبل تغسيله، أو تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال: أوّلها بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به مراعاة ما حقّه التأخير. وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة، فيبدء بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر، ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة، ويجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.
م «٤٦٤٧» يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.
م «٤٦٤٨» لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدلًا عن الأغسال الثلاثة؛ قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة.
م «٤٦٤٩» لو فقد الماء للغسل يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، ولا يلزم تيمّم آخر بقصد بدليّته عن المجموع، ويتيمّم أيضاً لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل، ويجوز الاكتفاء بيد الميّت في التيمّم إن أمكن، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ولا يحتاج إلى التعدّد.
م «٤٦٥٠» لو لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد غسله غسلًا واحداً ويتيمّمه تيمّمين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل، ويتيمّمه للأخيرين، وكذا إن لم يكونا عنده، ولا يجب صرفه للثالث والتيمّم للأوّلين، ولو كان عنده الكافور فقط لصرفه في الغسل الأوّل ويتيمّمه تيمّمين للثاني والثالث، ولا يجب صرفه في الثاني والتيمّم للأوّل والثالث، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان