تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٩ - القول في كيفية الاستيفاء
وجاز العمل بمقتضى القسامة، والظاهر ثبوت الخيار لو لم يكذب نفسه ورجع عن جزمه إلى الترديد أو الظنّ.
م «٤٠٧٤» لو اتّهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه حتّى يحضر البيّنة، فيجوز إجابته إلّاإذا كان الرجل ممّن يوثق بعدم فراره، ولو أخّر المدّعي إقامة البيّنة إلى ستّة أيّام يخلّى سبيله.
القول في كيفيّة الاستيفاء
م «٤٠٧٥» قتل العمد يوجب القصاص عيناً، ولا يوجب الدية لا عيناً ولا تخييراً، فلو عفا الولي القود يسقط، وليس له مطالبة الدية، ولو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها، ولو عفا الولي بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه، ولا تثبت الدية إلّابرضاه، فلو رضى بها يسقط القود وتثبت الدية، ولو عفا بشرط الدية صحّ، ولو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلّاباعطائه، ولا يجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه.
م «٤٠٧٦» يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقض، فلو لم يرض الولي إلّا بأضعاف الدية جاز، وللجاني القبول، فإذا قبل صحّ، ويجب عليه الوفاء.
م «٤٠٧٧» لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية، فإن اشتبه عنده ولم تقم بيّنة على ذلك ولم يثبت بإقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية لم يجز القتل.
م «٤٠٧٨» يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فانّهما لا يستحقّان قصاصاً.
م «٤٠٧٩» يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة، نعم لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ، بل مطلق من يتقرّب بها.
م «٤٠٨٠» لا تجوز المبادرة للولي إذا كان منفرداً إلى القصاص؛ سيّما في الطرف إلّامع