تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٦ - المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
م «٤٢١٥» من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم، وإلّا فلا ضمان، من غير فرق بين كون الكلب حاضراً في الدار أو دخل بعد دخوله، ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه.
م «٤٢١٦» راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها وإن لم يكن عن تفريط لا برجليها، ويضمن ما تجنيه برأسها أو بمقاديهم بدنها، ولو ركبها على عكس المتعارف فيضمن ما تجنيه برجليها دون يديها، وإن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة فيضمن جناية يديها ورجليها، ويعتبر في الضمان التفريط، نعم لو سلبت الدابة اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابّة شموساً فلا ضمان لا برجلها ولا بيدها ومقاديم بدنها، وكذا الكلام في القائد في التفصيل المتقدّم؛ أي: ضمان ما تجنبيه بيدها ومقاديمها ورجلها، ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها وإن لم يكن عن تفريط، وبلا فرق بين الطريق الضيق والواسع، وكذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقاً، ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً، وكذا لو ضربها غيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير إلّاأن يكون الضرب دفاعاً عن نفسه، فإنّه لا يضمن حينئذ الصاحب ولا غيره.
م «٤٢١٧» لو كان للدابّة راكب وسائق وقائد أو إثنان منها قضيّة الاشتراك في ما فيه الاشتراك والانفراد في ما فيه كذلك، من غير فرق بين المالك وغيره.
م «٤٢١٨» لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إلّاإذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر، فالضمان على الآخر.
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
م «٤٢١٩» إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر، كاجتماع الدافع والحافر، واجتماع واضع المعاثر وناصب السكّين والدافع، واجتماع مؤجّج النار مع الملقي، واجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطه، ولو كان المباشر ضعيفاً والسبب قويّاً فالضمان على السبب، كما لو حفر بئراً في الشارع وغطاها