تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٨٩ - الخامس اللعان
يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره.
م «٤٥١٤» لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها، ولو علم أنّ الحمل أكثر من إثنين يعزل نصيبهم.
م «٤٥١٥» لو عزل نصيب إثنين وقسمت بقيد التركة فتولّد أكثر استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
م «٤٥١٦» الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرهما.
م «٤٥١٧» لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً.
الثاني- وجود طبقة مقدّمة، فإنّها مانعة عن الطبعة المؤخّرة إلّاأن تكون ممنوعةً بجهة عن الإرث.
الثالث- وجود درجة مقدّمة في الطبقات، فإنّها مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة كالولد عن ولد الولد وكالأخ عن ولد الأخ.
وأمّا حجب النقصان؛ أي: ما يمنع عن بعض الإرث فأمور:
الأوّل- قتل الخطأ وشبه العمد، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة.
الثاني- أكبر الأولاد الذكور، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً.
الثالث- الولد مطلقاً؛ ذكراً كان أو أنثى، منفرداً أو متعدّداً، بلا واسطة أو معها، فإنّه