تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٢ - السابع الأسنان
المجني عليه على الحروف الشفوية والحلقية أم لا.
م «٤٢٥٧» لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلّاالثلث، ولو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني.
م «٤٢٥٨» لو جنى بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد فتستعاد الدية، وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها.
السابع: الأسنان
م «٤٢٥٩» في الأسنان الدية كاملة، وهي موزّعة على ثمان وعشرين سناً إثنتا عشرة في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيّتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً، فالجميع ستّ مأة دينار وستّ عشرة في مآخر الفم، في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة ضواحك وأضراس ثلاثة، في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً، فالجميع أربع مأة دينار، ولا تلحظ الجوانب في الحساب ولا الأسنان الزائدة.
م «٤٢٦٠» لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بازائه، كان النقص خلقةً أو عارضاً.
م «٤٢٦١» ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة، ويرجع إلى الحكومة؛ سواء كانت الزيادة من قبيل الواجب التي هي في رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شيء وإن كان الفاعل ظالماً آثماً، وللحاكم تعزيره.
م «٤٢٦٢» لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليّاً لا لعارض وعيب، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحة، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية، وفي الصداع السنّ بلا سقوط الحكومة.
م «٤٢٦٣» لو كسر ما برز عن اللثة خاصّة وبقي السنخ؛ أي: أصله المدفون فيها فالدية كالسنّ المقلوعة، ولو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للنسخ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.