تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٣ - ٦١ - كتاب القضاء
٦١- كتاب القضاء
م «٣٥٨٨» وهو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط الآتية، ومنصب القضاء من المناصب الجليلة الثابتة من قبل اللَّه تعالى للنبي صلى الله عليه و آله ومن قبله للائمّة المعصومين عليهم السلام، ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية ولمن عمل بفتوى الفقيه تقليداً مع سائر الشرائط اللازمة، ولا يخفى أنّ خطره عظيم، وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّانبي أو وصي نبي أو شقي»[١]، وعن أبي عبداللَّه عليه السلام: «اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي»، وفي رواية: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه عزّوجلّ فقد كفر»[٢]، وفي أخرى: «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين الناس فإمّا في الجنّة وإمّا في النار»[٣]، وعن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنّة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في
[١]- الكافي، ج ٧، ص ٤٠٦.
[٢]- المصدر السابق.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٢١٤.