تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٨٣ - القول في اللواحق
الفرض أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار.
م «٣٩٢٦» لو لم يكن للسارق يسار لا يقطع يمناه، ولو كان له يمين حيث ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار.
م «٣٩٢٧» من سرق وليس له اليمنى إن كانت مقطوعةً في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى فلا يقطع يسراه، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى لا يقطع رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس وفي جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير.
م «٣٩٢٨» لو قطع الحداد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فيسقط قطع اليمين بها.
م «٣٩٢٩» سراية الحدّ ليست مضمونةً لا على الحاكم ولا على الحداد وإن أقيم في حرّ أو برد، نعم يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه لتوقي شدّة الحرّ والبرد.
القول في اللواحق
م «٣٩٣٠» لو سرق إثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً فيقطع كلّ واحد منهما أو واحد منهما.
م «٣٩٣١» لو سرق ولم يقدر عليه ثمّ سرق ثانيةً فأخذ وأقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعةً واحدةً أو أقرّ بهما جميعاً كذلك قطع بالأولى يده ولم تقطع بالثانية رجله، بل يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود فشهد إثنان بالسرقة الأولى ثمّ شهد إثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، أو أقرّ مرّتين دفعةً بالسرقة الأولى ومرّتين دفعةً أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى أقيم الحدّ وقطع يمينه ثمّ قامت الأخرى قطعت رجله.