تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٩٩ - المرتبة الثانية
منهما كان السدس له.
المرتبة الثانية
وهي الإخوة وأولادهم المسمّون بالكلالة والأجداد مطلقاً، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
م «٤٥٤٦» لو انفرد الأخ لأب وأمّ فالمال له قرابة، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسوية، ولو كان معهم إناث أو أنثى كذلك فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
م «٤٥٤٧» لو انفردت الأخت لأب وأمّ كان لها النصف فرضاً والباقي يردّ عليها قرابةً، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة.
م «٤٥٤٨» يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والأمّ مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما، فلو انفرد الأخ فالمال له، ولو تعدّد فهو لهم بالسوية، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً.
م «٤٥٤٩» لا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والأمّ.
م «٤٥٥٠» لو انفرد الواحد من ولد الأمّ خاصّةً عمّن يرث معه كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابةً؛ ذكراً كان أو أنثى، ولو تعدّد الولد إثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابةً، ويقسم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان.
م «٤٥٥١» لو كان الإخوة متفرّقين فبعضهم للأمّ وبعضهم للأب والأمّ كان لمن يتقرّب بالأم السدس فرضاً مع وحدته، والثلث كذلك مع التعدّد يقسم بالسوية ولو مع الاختلاف، ولمن يتقرّب بالأب والأمّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسم بينهم، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى.
م «٤٥٥٢» مع فقد الإخوة من الأب والأمّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الأمّ كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقوّمون مقامهم.