تحرير التحرير
(١)
الطليعة
١٥ ص
(٢)
القسم العاشر العلاقات والحقوق الاجتماعية
١٧ ص
(٣)
38 - كتاب العلاقات والحقوق الاجتماعية
١٩ ص
(٤)
في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٩ ص
(٥)
فصل في أحكام أهل الذمة
٢٢ ص
(٦)
القول في من تؤخذ منه الجزية
٢٢ ص
(٧)
القول في كمية الجزية
٢٣ ص
(٨)
القول في شرائط الذمة
٢٥ ص
(٩)
القول في أحكام الأبنية
٢٧ ص
(١٠)
تلحق بالمقام فروع
٢٩ ص
(١١)
39 - كتاب الضمان
٣٠ ص
(١٢)
40 - كتاب الوكالة
٣٥ ص
(١٣)
41 - كتاب الكفالة
٤٤ ص
(١٤)
42 - كتاب الحوالة
٤٨ ص
(١٥)
43 - كتاب الدين والقرض
٥١ ص
(١٦)
القول في أحكام الدين
٥١ ص
(١٧)
القول في القرض
٥٥ ص
(١٨)
44 - كتاب العارية
٦٠ ص
(١٩)
45 - كتاب الصلح
٦٤ ص
(٢٠)
46 - كتاب الوديعة
٧١ ص
(٢١)
القول في أقسام الأمانة وأحكامها
٧٩ ص
(٢٢)
47 - كتاب الهبة
٨٠ ص
(٢٣)
48 - كتاب الصدقة
٨٥ ص
(٢٤)
49 - كتاب الأيمان
٨٨ ص
(٢٥)
50 - كتاب النذر
٩٣ ص
(٢٦)
51 - كتاب العهد
١٠٠ ص
(٢٧)
52 - كتاب السبق والرماية
١٠١ ص
(٢٨)
53 - كتاب بطاقات اليانصيب والاعانة
١٠٣ ص
(٢٩)
54 - كتاب اللقطة
١٠٥ ص
(٣٠)
فصل في لقطة الحيوان
١٠٥ ص
(٣١)
فصل في لقطة غير الحيوان
١٠٧ ص
(٣٢)
خاتمة
١١٥ ص
(٣٣)
55 - كتاب الغصب
١١٧ ص
(٣٤)
56 - كتاب الكفارات
١٣٧ ص
(٣٥)
القول في أقسامها
١٣٧ ص
(٣٦)
فصل في أحكام الكفارات
١٣٨ ص
(٣٧)
57 - كتاب الوقف وأخواته
١٤٥ ص
(٣٨)
فصل في الحبس وأخواته
١٦٤ ص
(٣٩)
القسم الحادي عشر السياسات الرئيسية
١٦٧ ص
(٤٠)
58 - كتاب الولاية والحكومة والزعامة
١٦٩ ص
(٤١)
القول في شرائط الحاكم الإسلامي
١٧٠ ص
(٤٢)
القول في ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والإمام
١٧٢ ص
(٤٣)
59 - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٧٤ ص
(٤٤)
فصل في أقسامهما
١٧٥ ص
(٤٥)
فصل في شرائط وجوبهما
١٧٧ ص
(٤٦)
فصل في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٨٦ ص
(٤٧)
ختام فيه مسائل
١٩١ ص
(٤٨)
60 - كتاب الدفاع والجهاد
١٩٤ ص
(٤٩)
القول في الدفاع عن حوزة الاسلام
١٩٤ ص
(٥٠)
القول في الدفاع عن النفس
١٩٦ ص
(٥١)
القسم الثاني عشر القضاوة الاسلامية والأحكام الجزائية
٢٠١ ص
(٥٢)
61 - كتاب القضاء
٢٠٣ ص
(٥٣)
فصل في صفات القاضي وما يناسبها
٢٠٥ ص
(٥٤)
فصل في وظائف القاضي
٢٠٨ ص
(٥٥)
القول في شروط سماع الدعوى
٢٠٩ ص
(٥٦)
فصل في جواب المدعى عليه
٢١٢ ص
(٥٧)
القول في الجواب بالاقرار
٢١٢ ص
(٥٨)
القول في الجواب بالإنكار
٢١٥ ص
(٥٩)
فروع
٢١٩ ص
(٦٠)
القول في الشاهد واليمين
٢٢٠ ص
(٦١)
القول في السكوت
٢٢١ ص
(٦٢)
القول في أحكام الحلف
٢٢٢ ص
(٦٣)
فصل في أحكام اليد
٢٢٥ ص
(٦٤)
القول في كتاب قاض إلى قاض
٢٢٧ ص
(٦٥)
62 - كتاب الإقرار
٢٣٠ ص
(٦٦)
63 - كتاب الشهادات
٢٣٧ ص
(٦٧)
فصل في صفات الشهود
٢٣٧ ص
(٦٨)
فصل في ما به يصير الشاهد شاهدا
٢٤٠ ص
(٦٩)
فصل في أقسام الحقوق
٢٤١ ص
(٧٠)
فروع
٢٤٣ ص
(٧١)
فصل في الشهادة على الشهادة
٢٤٣ ص
(٧٢)
القول في اللواحق
٢٤٤ ص
(٧٣)
64 - كتاب الالزام
٢٤٨ ص
(٧٤)
65 - كتاب الحدود
٢٥٦ ص
(٧٥)
الفصل الأول في حد الزنا
٢٥٦ ص
(٧٦)
القول في الموجب
٢٥٦ ص
(٧٧)
القول في ما يثبت به
٢٥٩ ص
(٧٨)
القول في الحد
٢٦٢ ص
(٧٩)
المقام الأول في أقسامه
٢٦٢ ص
(٨٠)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٢٦٤ ص
(٨١)
القول في اللواحق
٢٦٦ ص
(٨٢)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٢٦٧ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في حد القذف
٢٦٩ ص
(٨٤)
القول في الموجب
٢٦٩ ص
(٨٥)
القول في القاذف والمقذوف
٢٧١ ص
(٨٦)
القول في الأحكام
٢٧٢ ص
(٨٧)
فروع
٢٧٣ ص
(٨٨)
الفصل الرابع في حد المسكر
٢٧٤ ص
(٨٩)
القول في موجبه وكيفيته
٢٧٤ ص
(٩٠)
القول في أحكامه وبعض اللواحق
٢٧٦ ص
(٩١)
الفصل الخامس في حد السرقة
٢٧٧ ص
(٩٢)
القول في السارق
٢٧٧ ص
(٩٣)
القول في المسروق
٢٧٩ ص
(٩٤)
القول في ما يثبت به
٢٨١ ص
(٩٥)
القول في الحد
٢٨٢ ص
(٩٦)
القول في اللواحق
٢٨٣ ص
(٩٧)
الفصل السادس في حد المحارب
٢٨٥ ص
(٩٨)
خاتمة في سائر العقوبات
٢٨٧ ص
(٩٩)
القول في الارتداد
٢٨٧ ص
(١٠٠)
القول في وطىء البهيمة والميت
٢٨٨ ص
(١٠١)
66 - كتاب القصاص
٢٩٠ ص
(١٠٢)
القسم الأول في قصاص النفس
٢٩٠ ص
(١٠٣)
القول في الموجب
٢٩٠ ص
(١٠٤)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
٢٩٨ ص
(١٠٥)
فروع من لواحق هذا الباب
٢٩٩ ص
(١٠٦)
القول في ما يثبت به القود
٣٠٢ ص
(١٠٧)
الأمر الأول الاقرار بالقتل
٣٠٢ ص
(١٠٨)
الأمر الثاني البينة
٣٠٢ ص
(١٠٩)
الأمر الثالث القسامة
٣٠٤ ص
(١١٠)
المقصد الأول في اللوث
٣٠٤ ص
(١١١)
المقصد الثاني في كمية القسامة
٣٠٥ ص
(١١٢)
المقصد الثالث في أحكامها
٣٠٧ ص
(١١٣)
القول في كيفية الاستيفاء
٣٠٩ ص
(١١٤)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٣١٤ ص
(١١٥)
فروع
٣٢١ ص
(١١٦)
67 - كتاب الديات
٣٢٤ ص
(١١٧)
المقصد الأول في أقسام القتل
٣٢٤ ص
(١١٨)
فصل في مقادير الديات
٣٢٥ ص
(١١٩)
فصل في موجبات الضمان
٣٢٩ ص
(١٢٠)
المبحث الأول في المباشر
٣٢٩ ص
(١٢١)
المبحث الثاني في الأسباب
٣٣٣ ص
(١٢٢)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
٣٣٦ ص
(١٢٣)
فصل في الجناية على الأطراف
٣٣٧ ص
(١٢٤)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٣٣٧ ص
(١٢٥)
الأول الشعر
٣٣٧ ص
(١٢٦)
الثاني العينان
٣٣٩ ص
(١٢٧)
الثالث الأنف
٣٣٩ ص
(١٢٨)
الرابع الأذن
٣٤٠ ص
(١٢٩)
الخامس الشفتان
٣٤٠ ص
(١٣٠)
السادس اللسان
٣٤١ ص
(١٣١)
السابع الأسنان
٣٤٢ ص
(١٣٢)
الثامن العنق
٣٤٣ ص
(١٣٣)
التاسع اللحيان
٣٤٣ ص
(١٣٤)
العاشر اليدان
٣٤٣ ص
(١٣٥)
الحادي عشر الأصابع
٣٤٤ ص
(١٣٦)
الثاني عشر الظهر
٣٤٥ ص
(١٣٧)
الثالث عشر النخاع
٣٤٥ ص
(١٣٨)
الرابع عشر الثديان
٣٤٥ ص
(١٣٩)
الخامس عشر الذكر
٣٤٦ ص
(١٤٠)
السادس عشر الخصيتان
٣٤٦ ص
(١٤١)
السابع عشر فرج
٣٤٧ ص
(١٤٢)
الثامن عشر الأليان
٣٤٧ ص
(١٤٣)
التاسع عشر الرجلان
٣٤٨ ص
(١٤٤)
العشرون الأضلاع
٣٤٨ ص
(١٤٥)
الواحد والعشرون الترقوة
٣٤٨ ص
(١٤٦)
خاتمة وفيها فروع
٣٤٨ ص
(١٤٧)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٣٤٩ ص
(١٤٨)
المقصد الثالث في الشجاج والجراح
٣٥٤ ص
(١٤٩)
هنا مسائل
٣٥٥ ص
(١٥٠)
القول في اللواحق
٣٥٧ ص
(١٥١)
الأول في الجنين
٣٥٧ ص
(١٥٢)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٣٥٨ ص
(١٥٣)
الأمر الأول في تعيين المحل
٣٥٨ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني في كيفية التقسيط
٣٦٠ ص
(١٥٥)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٣٦١ ص
(١٥٦)
فروع
٣٦٢ ص
(١٥٧)
الرابع من اللواحق في كفارة القتل
٣٦٣ ص
(١٥٨)
القسم الثالث عشر ضيق الفرصة في الوصية والمواريث
٣٦٥ ص
(١٥٩)
68 - كتاب الوصية
٣٦٧ ص
(١٦٠)
69 - كتاب المواريث
٣٨٢ ص
(١٦١)
الأمر الأولى في موجبات الإرث
٣٨٢ ص
(١٦٢)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٣٨٢ ص
(١٦٣)
الأول الكفر بأصنافه
٣٨٢ ص
(١٦٤)
الثاني القتل
٣٨٥ ص
(١٦٥)
الثالث من الموانع الرق
٣٨٧ ص
(١٦٦)
الرابع التولد من الزنا
٣٨٧ ص
(١٦٧)
الخامس اللعان
٣٨٨ ص
(١٦٨)
الأمر الثالث في السهام
٣٩١ ص
(١٦٩)
فصل في بطلان التعصيب والعول
٣٩٣ ص
(١٧٠)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
٣٩٥ ص
(١٧١)
المرتبة الأولى
٣٩٥ ص
(١٧٢)
وهيهنا أمور
٣٩٧ ص
(١٧٣)
المرتبة الثانية
٣٩٩ ص
(١٧٤)
هيهنا أمور
٤٠٢ ص
(١٧٥)
المرتبة الثالثة
٤٠٣ ص
(١٧٦)
وهيهنا أمور
٤٠٧ ص
(١٧٧)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٤٠٩ ص
(١٧٨)
وأما اللواحق ففيها فصول
٤١١ ص
(١٧٩)
الفصل الأول في ميراث الخنثى
٤١١ ص
(١٨٠)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٤١٢ ص
(١٨١)
الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار
٤١٤ ص
(١٨٢)
القسم الرابع عشر البداية الحديثة
٤١٧ ص
(١٨٣)
70 - كتاب أحكام الأموات
٤١٩ ص
(١٨٤)
فصل في غسل الميت
٤٢٠ ص
(١٨٥)
القول في كيفية غسل الميت
٤٢٣ ص
(١٨٦)
القول في آداب الغسل
٤٢٥ ص
(١٨٧)
فصل في التشريح والترقيع
٤٢٥ ص
(١٨٨)
فصل في تكفين الميت
٤٢٦ ص
(١٨٩)
القول في مستحبات الكفن وآداب التكفين
٤٢٨ ص
(١٩٠)
القول في الحنوط
٤٢٩ ص
(١٩١)
القول في الجريدتين
٤٣٠ ص
(١٩٢)
فصل في تشييع الجنازه
٤٣٠ ص
(١٩٣)
فصل في الصلاة على الميت
٤٣١ ص
(١٩٤)
القول في كيفية الصلاة على الميت
٤٣٣ ص
(١٩٥)
القول في شرائط الصلاة على الميت
٤٣٤ ص
(١٩٦)
القول في آداب الصلاة على الميت
٤٣٧ ص
(١٩٧)
فصل في الدفن
٤٣٨ ص
(١٩٨)
القول في مستحبات الدفن ومكروهاته
٤٤٠ ص
(١٩٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٤٤٣ ص
(٢٠٠)
ختام فيه أمران
٤٤٥ ص
(٢٠١)
فصل في غسل مس الميت
٤٤٧ ص
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣١٦ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس

إلى الأخرى، ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً، وإذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعةً يجوز الاستيفاء بدفعات، ويجوز ذلك مع رضا المجني عليه.

م «٤١١٣» لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شي‌ء عليه، ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك فإن كان عن عمد يقتصّ منه وإلّا فعليه الدية أو الأرش، ولو ادّعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله، ولو ادّعى المباشر الخطأ وأنكر الجاني فالقول قول المباشر.

م «٤١١٤» يؤخّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ والبرد وجوباً إذا خيف من السراية، وإرفاقاً بالجاني في غير ذلك، ولا يجوز التأخير، ولو لم يرض في هذا الفرض المجني عليه.

م «٤١١٥» لا يقتصّ إلّابحديدة حادّة غير مسمومة ولا كالة مناسبة لاقتصاص مثله، ولا يجوز تعذيبه أكثر ممّا عذّبه، فلو قلع عينه بآلة كانت سهلة في القلع لم يجز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيباً، وجاز القلع باليد إذا قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل، والأولى للمجني عليه مراعاة السهولة، وجاز له المماثلة، ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذيب وكان أصعب ممّا فعل به فللوالي تعزيره، ولا عليه، ولو جاوز بما يوجب القصاص اقتصّ منه، أو بما يوجب الأرش أو الدية أخذ منه.

م «٤١١٦» لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجني عليه لكبر رأسه مثلًا كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجني عليه شبرين وجنى عليه بشبر يقتصّ الشبر وإن استوعبه، وإن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر، فلا يقتصّ من الرقبة أو الوجه، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر وإلّا فالحكومة، وكذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو، ولو انعكس وكان عضو المجني عليه صغير فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلًا لم يستوعب في القصاص رأس الجاني، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه.