تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥٧ - الأول في الجنين
تزيد القيمة فلابدّ من الحكومة بمعنى آخر، وهو حكم القاضي بالتصالح، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع.
م «٤٣٦٤» من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه، لم يجز له العفو.
القول في اللواحق
وهي أمور:
الأوّل في الجنين
م «٤٣٦٥» الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً، وفي الأنثى نصفها، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مأة دينار ذكراً كان الجنين أو أنثى، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً، وفي المضغة ستّون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون، من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى.
م «٤٣٦٦» لو كان الجنين ذمّياً فديته عشر دية أبيه لا عشر دية أمّه.
م «٤٣٦٧» لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلّابعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، ولا اعتبار بالحركة إلّاإذا علم أنّها اختياريّة، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية.
م «٤٣٦٨» ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء.
م «٤٣٦٩» لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة ودية أخرى لموت ولدها، فإن علم أنّه ذكر فديته، أو الأنثى فديتها، ولو اشتبه فنصف الديتين.
م «٤٣٧٠» لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من هذه الدية.
م «٤٣٧١» لو تعدّد الولد تعدّدت الدية، فلو كان ذكراً وأنثى فدية ذكر وأنثى وهكذا،