تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٧ - الثامن عشر الأليان
م «٤٣٠٤» في الخصيتين الدية كاملة، فلكلّ واحدة نصفها.
م «٤٣٠٥» لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب، ومقطوع الذكر وغيره، وأشله وغيره، والعنين وغيره.
م «٤٣٠٦» في أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربع مأة دينار، فان فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمان مأة دينار أربعة أخماس دية النفس.
السابع عشر: فرج
م «٤٣٠٧» في شفري المرأة؛ أي: اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة، وفي إحداهما نصفها؛ سواء كانت كبيرةً أو صغيرةً، ثيّباً أو بكراً، مختونةً أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.
م «٤٣٠٨» لو شلتا بالجناية فعليه ثلثا ديتها، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.
م «٤٣٠٩» في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة.
م «٤٣١٠» في إفضاء المرأة ديتها كاملة، وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً، وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً، من غير فرق بين الأجنبي والزوج إلّافي صورة واحدة وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطىء بعد البلوغ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.
م «٤٣١١» لو كانت المرأة مكرهةً من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، ولو كانت مطاوعةً فلها الدية دون المهر، ولو كانت المكرهة بكراً فيجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية.
م «٤٣١٢» المهر والأرش في ماله، وكذا الدية.
الثامن عشر: الأليان
م «٤٣١٣» في الأليين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، وكذا في المرأة ديتها، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها، وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة.
م «٤٣١٤» الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتّى انتهى إلى العظم، فلو