تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٨٠ - ٤٧ - كتاب الهبة
٤٧- كتاب الهبة
م «٣٠٣٧» وهي تمليك عين مجّاناً ومن غير عوض، وهذا هو المعنى الأعمّ منهما، وأمّا المصطلح في مقابل أخواتها فيحتاج إلى قيود مخرجة، والأمر سهل. وقد يعبّر عنها بالعطيّة والنحلة، وهي عقد يفتقر إلى ايجاب بكلّ لفظ دلّ على المقصد مثل: «وهبتك» أو «ملكتك» أو «هذا لك» ونحو ذلك، وقبول بما دلّ على الرضا، ولا يعتبر فيه العربيّة، ويقع بالمعاطاة بتسليم العين وتسلّمها بعنوانها.
م «٣٠٣٨» يشترط في كلّ من الواهب والموهوب له القابل البلوغ والعقل والقصد والاختيار، ويصحّ قبول الولي عن المولى عليه الموهوب له، وفي الموهوب له أن يكون قابلًا لتملّك العين الموهوبة، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر إلّاأن يكون محقّقاً أو يكون مائلًا للتحقيق، وفي الواهب كونه مالكاً لها، فلا تصحّ هبة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس، وتصحّ من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث إلّا أن يكون متّهماً فيكون نافذاً في الثلث.
م «٣٠٣٩» يشترط في الموهوب أن يكون عيناً، فلا تصحّ هبة المنافع، وأمّا الدين فإن كانت لمن عليه الحقّ صحّت بلا إشكال، ويعتبر فيها القبول، وأفادت فائدة الابراء، وليست به فإنّها تمليك يحتاج إلى القبول ويترتّب عليها السقوط، وهو إسقاط لما في