تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٣٣ - المبحث الثاني في الأسباب
ومع احتمال قتله فعليه الضمان.
المبحث الثاني في الأسباب
والمراد بها هيهنا كلّ فعل يحصل التلف عنده بعلّة غيره بحيث لولاه لما حصل التلف كحفر البئر ونصب السكّين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاثر ونحوها.
م «٤٢٠١» لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقى معاثر ونحو ذلك لم يضمن دية العاثر، ولو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله، ولو حفر في ملك غيره فرضى به المالك فيسقط الضمان من الحافر، ولو فعل ذلك لمصلحة المارّة فليس عليه الضمان، كمن رشّ الماء في الطريق لدفع الحرّ أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك.
م «٤٢٠٢» لو حفر بئراً مثلًا في ملكه ثمّ دعا من لم يطلّع كالأعمى أو كان الطريق مظلماً ضمنه، ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطلّع الإذن فلا يضمن.
م «٤٢٠٣» لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكّن من إزالته، ولو رفع الحجر ووضعه في محلّ آخر نحو المحلّ الأوّل أو أضرّ منه فلا إشكال في الضمان، وأمّا لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصحلة المارّة فليس عليه الضمان.
م «٤٢٠٤» لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً فدخل ثالث فيه عدواناً ووقع في البئر ضمن الحافر.
م «٤٢٠٥» الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه وإلقاه الأشياء للبيع، وكذا إيقاف السيّارات إلّالصلاح المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم.
م «٤٢٠٦» ومن الاضرار إخراج الميازيب بنحو يضرّ بالطريق، ففيه الضمان، ومع عدم الإضرار لو اتّفق إيقاعها على الغير فأهلكه فليس عليه الضمان، وكذا الكلام في إخراج الرواشن والأجنحة، و الضابط في الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه، فكلّ ما هو مأذون فيه شرعاً ليس فيه ضمان ما تلف لأجله، كالخراج الرواشن غير المضرّة ونصب