تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٦١ - الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
أخذت من ماله إن كان له مال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام، ولا يبطل دم امرىء مسلم.
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
وهي باعتبار المجني عليه ثلاثة أقسام:
الأوّل- ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها، فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه أعلى قيمتي يوم التلف والأداء، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميّتة فهو للمالك، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها.
م «٤٤٠٠» ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكاةً ومطالبة المثل أو القيمة، بل له ما به التفاوت.
م «٤٤٠١» لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلا تذكية.
م «٤٤٠٢» لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع استقرار حياته فللمالك الأرش، ومع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف، لكن في ما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فقئت، كما أنّ في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت.
الثاني- ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش، وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته، وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمت أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها، ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل.
م «٤٤٠٣» إن كان المتلف ما يحلّ أكله لكن لا يؤكل عادةً كالخيل والبغال والحمير الأهليّة كان حكمه كغير المأكول، لكنّ الحكم في فقىء عينها ما ذكرنا في المسألة