تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢٠ - فصل في غسل الميت
فكيّه، ومدّ يديه إلى جنبيه، ومدّ رجليه، وتغطيته بثوب، والإسراج عنده في الليل، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، والتعجيل في تجهيزه إلّامع اشتباه حاله، فينتظر إلى حصول اليقين بموته، ويكره مسّه في حال النزع، ووضع شيء ثقيل على بطنه، وإبقاؤه وحده، وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار.
فصل في غسل الميّت
م «٤٦٣٣» يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم، ولو كان مخالفاً، والواجب تغسيله بالكيفيّة التي عندنا وعند الاختلاف أو الغلبة منهم التي عندهم، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين؛ كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات، وأطفال المسلمين؛ حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، ويكفن ويدفن على المتعارف، ولو كان له أقلّ من أربعة أشهر لم يجب غسله، بل يلفّ في خرقة ويدفن.
م «٤٦٣٤» يسقط الغسل عن الشهيد، وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العام بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتغال الحرب أو في غيرها قبل أن يدركه المسلمون حيّاً، وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وتكفينه لو خرج روحه فيها، وكذلك لو خرج خارجها، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن، بل يدفن بثيابه، إلّاإذا كان عارياً فيكفن، وكذا يسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل غسل الميّت، ثمّ يكفن كتكفينه ويحنط ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل، وأنّ نيّة الغسل من المأمور لا من الأمر.
م «٤٦٣٥» القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها، بل تلفّ في خرقة وتدفن، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتدفن بعد اللفّ في خرقة، ويلحق بها إن كانت عظماً مجرّداً في الدفن الغسل أيضاً، وإن