تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٣ - المقام الأول في أقسامه
م «٣٨١٨» لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الرجم، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعةً فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حد.
الثالث- الجلد خاصّة، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك ولم يزوّج، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت.
الرابع- الجلد والرجم معاً، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان.
الخامس- الجلد والتغريب والجزّ، وهي حدّ البكر، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها.
م «٣٨١٩» الجزّ حلق الرأس، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه ويلزم حلق جميع رأسه، ولا يكفي حلق شعر الناصية.
م «٣٨٢٠» حدّ النفي سنة من البلدة التي كان مقيماً فيها أو وطناً لها، وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لم يجز النفي منها إلى وطنه، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه، ولو حدّه في فلاة لم يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه، ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قريةً.
م «٣٨٢١» في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها، هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحد من الحدّ كالجلد مثلًا، وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفةً كأن يقتضي بعضه الجلد خاصةً وبعضه الجلد والرجم أو الرجم فتكرّر بتكرار سببه.
م «٣٨٢٢» لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأةً فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة.
م «٣٨٢٣» الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم، ويصحّ إجراء الحدّ عليه، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة، وإلّا فيجري عليه الحدّ.