تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٠ - الخامس الشفتان
كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقيبته، فإن جبر وصلح فخمس الدية.
الرابع: الأذن
م «٤٢٤٢» في الأذنين إذا استوصلا الدية كاملة، وفي استيصال كلّ واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفاً فنصف أو ثلاثاً فثلث وهكذا.
م «٤٢٤٣» في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم الأذن ثلث ديتها.
م «٤٢٤٤» لو ضربها فاستحشفت؛ أي: يبست فعليه ثلثا ديتها، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها في الموضعين.
م «٤٢٤٥» الأصم في ما مرّ كالصحيح، ولو قطع الأذن مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافاً إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل، وكذا لو قطعها بنحو أوضح لأعظم وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل.
الخامس: الشفتان
م «٤٢٤٦» في الشفتين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما النصف، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً.
م «٤٢٤٧» حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً، وطولها طول الفم، وحد السفلى ما تجافى عن اللثة عرضاً وطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما.
م «٤٢٤٨» لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.
م «٤٢٤٩» لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برأت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرء، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في