تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١١٤ - فصل في لقطة غير الحيوان
وارثه فيتخيّر بين إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الأمور الثلاثة أو اجراء حكم مجهول المالك عليه وتعيّن التصدّق به والأفضل إرجاع الأمر إلى الحاكم.
م «٣١٧٠» لو مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملّك ينتقل إلى وارثه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك يتخيّر وارثه بين الأمور الثلاثة، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه فيجري حكم مجهول المالك عليه.
م «٣١٧١» لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير؛ سواء كانت ملكاً له أو مستأجرةً أو مستعارةً، بل أو مغصوبةً عرفه الساكن، فإن ادّعى ملكيّته فهو له، فليدفع إليه بلا بيّنة، ولو قال: «لا أدري» لو سلبه عن نفسه فيجري حكم اللقطة عليه، واللازم فيه إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.
م «٣١٧٢» لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره فإن كان غير السمك كالغنم والبقر عرّفه صاحبه السابق، فإن ادّعاه دفعه إليه، وإن قال: «لا أدري» كان لواجده وإن أنكره كان أيضاً للواجد، وإن وجد شيئاً لؤلؤ أو غيرها في جوف سمكة اشتراها فهو له، والحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالًا فوجد في جوفه شيئاً ولا يجري فيه حكم اللقطة أو مجهول المالك.
م «٣١٧٣» لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق كالدخلانيّة المعدّة لأهله وعياله فهو له، وإن كانت ممّا يتردّد فيها الناس كالبرانية المعدّة للأضياف والواردين والعائدين والمضائف ونحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها، وإن وجد في صندوقه شيئاً ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره فهو له إلّاإذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئاً فيعرّفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا لذلك الغير، وإن ادّعاه دفعه إليه وإن قال: «لا أدري» فله أيضاً.
م «٣١٧٤» لو أخذ من شخص مالًا ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي وعدواناً ولم يعرّف المالك أجرى عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة؛ لما مرّ من أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك، ولا ضياع في هذا الفرض، نعم في خصوص ما إذا أودع