تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٠٠ - المرتبة الثانية
م «٤٥٥٣» لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لأمّ أو لهما، ولو انفردت الجدّة فكذلك.
م «٤٥٥٤» لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لأمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب بالأمّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان للذلك مثل حظّ الأنثيين.
م «٤٥٥٥» لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأمّ مع الإخوة من قبلها كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت مها، ويقسم بينهم بالسوية مطلقاً.
م «٤٥٥٦» لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والأمّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله، والجدّة بمنزلة الأخت من قبله، فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
م «٤٥٥٧» لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ فالثلث من التركة للجدّ، ومع التعدّد يقسم بالسوية مطلقاً، والثلثان للإخوة، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى.
لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الأمّ فالنصف للأخت فرضاً والثلث للجدودة، وفي السدس للأخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض.
م «٤٥٥٨» لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأمّ فمع وحدة الأخ أو الأخت فالسدس له أو لها، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف، والباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حظّ الأنثيين.
م «٤٥٥٩» لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الأمّ فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأمّ بالسوية، والباقي للاخوة من قبلهما أو قبله والجدودة، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأنثى.
م «٤٥٦٠» لو اجتمع الاخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمّ فالثلث للجدودة من قبل الأمّ، ومع التعدّد يقسم بالسوية، والثلثان للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت.