تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٤٧
فصل في غسل مسّ الميّت
م «٤٧٢٥» سبب وجوبه مسّ ميت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله؛ لا بعده ولو كان غسلًا اضطرارياً، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل ولو كان المغسل كافراً لفقد المسلم المماثل، ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره، ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر، نعم لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً.
م «٤٧٢٦» القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم دون المجرّدة عنه، وكذلك إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه، وأمّا القطعة المبانة من الميّت فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال يكون كذلك حال الانفصال.
م «٤٧٢٧» الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسّه الغسل، وكذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً فأمر بتقديم غسله ليقتل.
م «٤٧٢٨» لو مسّ ميّتاً وشك أنّه قبل برده أو بعده لم يجب الغسل، وكذا لو شك في أنّه كان شهيداً أو غيره، بخلاف ما إذا في أنّه كان قبل الغسل أو بعده، فيجب الغسل.
م «٤٧٢٩» إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل مادام متّصلًا، وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم، وإلّا فلا، وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة لم يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم.
م «٤٧٣٠» مسّ الميّت لا ينقض الوضوء، فلا يجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به.
م «٤٧٣١» يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، وشرط في ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القران.