تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢٨ - القول في مستحبات الكفن وآداب التكفين
المنقطعة في ما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة، وفي المطلّقة الرجعيّة.
م «٤٦٧٥» لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهناً عليها سقط عن الزوج.
م «٤٦٧٦» لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ولم يكن له مال إلّابمقدار كفن واحد قدّم عليها.
م «٤٦٧٧» لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته.
م «٤٦٧٨» لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن مَن وجبت نفقته من الأقارب، نعم كفن المملوك على سيّده، إلّاالأمة المزوّجة فعلى زوجها.
القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين
يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين، طولها ثلاثة أذرع ونصف، وعرضها شبر ونصف، تشدّ من الحقوين ثم تلفّ على الفخذين لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى أن تصل إلى الركبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن، ثم يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ، وجعل شيء من القطن بين الإليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شيء من الذريرة عليه، ويحشى دبره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه، بل وقبل المرأة أيضاً، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه، كلّ ذلك قبل اللفّ بالخرقة المذكورة، ولفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة، والأفضل كونها برداً يمانياً، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة؛ سيّما في المرأة، والرجل خاصّة بعمامة يلفّ بها رأسه بالتدوير، ويجعل طرفاها تحت الحنك، ويلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس، ثمّ يمدّان إلى صدره، وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة، ولفافّة يشدّ بها ثدياها إلى ظهرها، ويستحبّ إجادة الكفن، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض عدا الحبرة، فإن الأولى أن تكون برداً أحمر، وأن يكون من ثياب أحرم فيها، أو كان يصلّي