تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٥ - القول في اللواحق
م «٣٧٥٨» لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوةً والآخر بأنّه سرق نصاباً عشيّةً لم يقطع ولم يحكم بردّ المال، وكذا لو قال الآخر سرق هذا النصاب بعينه عشيّةً.
م «٣٧٥٩» لو اتّفق الشاهدان في فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما، كما لو قال أحدهما: سرق ثوباً في السوق والآخر سرق ثوباً في البيت، أو قال أحدهما: سرق ديناراً وقال الآخر: سرق ريالًا، أو قال أحدهما:
سرق ريالًا غدوةً والآخر عشيّةً، فإنّه لم يقطع ولم يثبت الغرم إلّاإذا حلف المدّعي مع كلّ واحد فإنّه يغرم الجميع، فلو تعارض شهادتهما تسقط، ولا يثبت بهما شيء ولو مع الحلف، وكذا لو تعارضت البيّنتان سقطتا، كما لو شهدت إحداهما بأنّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في الطهران وشهدت الأخرى بأنّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم بعينه في قم، ولا يثبت بشيء منها القطع ولا الغرم.
م «٣٧٦٠» لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار وشهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين لم يثبت وسقطتا، ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر يسقطان أيضاً، وكذا لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين في زمان واحد سقطتا، فالظابط أنّ كلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان بينةً كانا أو شهادةً واحدةً، ومع عدم التعارض عمل بالبيّنة وتثبت مع الواحد ويمين المدّعي الدعوى.
م «٣٧٦١» لو شهدا عند الحاكم وقبل أن يحكم بهما ماتا أو جنا أو أغمى عليهما حكم بشهادتهما، وكذا لو شهدا ثمّ زكيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية، وكذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل يكون ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع وكان الأصل عادلًا ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع، ولا فرق في حدود اللَّه تعالى وحقوق الناس في غير الفسق والكفر، وأمّا فيهما فلا يثبت الحدّ في حقوق اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة أيضاً لا يثبت الحدّ، وأمّا في القصاص فيثبت.
م «٣٧٦٢» لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليها لم يحكم به