تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٣١ - فصل في الصلاة على الميت
يحرموا من فضل حملها على الأكتاف، ولا كراهة في حملها على الدابّة.
ومنها- أن يكون المشيع خاشعاً متفكّراً متصوّراً أنّه هو المحمول، وقد سأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب.
ومنها- المشي، والركوب مكروه إلّالعذر، نعم لا يكره في الرجوع.
ومنها- المشي خلف الجنازة أو جانبيها، والأوّل أفضل.
ومنها- التربيع بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة، والأفضل أن يبتدء بمقدم السرير من طرف يمين الميّت فيضعه على عاتقه الأيمن ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّره الأيسر على عاتقه الأيسر ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر ويضعه على عاتقه الأيسر.
ومنها- أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو مغيّراً زيّه على وجه آخر مناسب للمعزى حتّى يعرف.
ويكره الضحك واللعب ووضع الرداء لغير صاحب المصيبة والإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت؛ سيّما إذا كان بالعدوّ، بل ينبغي الوسط في المشي، وإتباعها بالنار إلّاالمصباح، بل مطلق الضياء في الليل، والقيام عند مرورها إذا كان جالساً إلّاإذا كان الميّت كافراً فيقوم، ولا إشكال للنساء في تشييع الجنازه حتّى في تشييع الرجال مع الحفظ للعفاف حتّى للشابّه.
فصل في الصلاة على الميّت
م «٤٦٨٥» تجب الصلاة على كلّ مسلم وإن كان مخالفاً للحقّ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتد ومن حكم بكفره ممّن انتحل بالإسلام كالنواصب والخوارج ومن وجد ميّتاً في بلاد المسلمين يلحق بهم، وكذا لقيط دار الإسلام، وأمّا لقيط دار الكفر إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه فتجب، وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين، وتستحبّ على من لم يبلغ ذلك الحدّ إذا