تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٩٨ - القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
بعضهنّ ردّ البعض الآخر ما فضّل من جنايتها، فلو قتل في الثلاث إثنتين ردّت المتروكة ثلث ديته على المقتولين بالسوية، ولو اختار قتل واحدة ردّت المتروكتان على المقتولة ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل.
م «٤٠١٤» لو اشترك في قتل رجل وامرأة فعلى كلّ منهما نصف الدية، فلو قتلهما الولي فعليه ردّ نصف الدية على الرجل، ولا ردّ على المرأة، ولو قتل المرأة فلا ردّ، وعلى الرجل نصف الدية، ولو قتل الرجل ردّت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها.
م «٤٠١٥» كلّ موضع يوجب الردّ يجب أوّلًا الردّ ثمّ يستوفى، ثمّ إنّ المفروض في المسائل المتقدّمة هو الرجل المسلم الحرّ والمرأة كذلك.
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي أمور:
الأوّل- التساوي في الحرّية والرقيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية، وهو نصف دية الرجل الحرّ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل.
م «٤٠١٦» لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيراً ولم يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة.
م «٤٠١٧» يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذ لا يقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت.
الثاني- التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار.
م «٤٠١٨» لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله، ويغرم المسلم دية الذمّي لهم.