تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٦ - القول في اللواحق
لهما بشهادتهما، ولكن يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث ويثبت بشهادتهما حصّة الشريك.
م «٣٧٦٣» لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة لم يحكم بها ولا غرم، فإن اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا، وإلّا فلا فسق، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فلا تقبل شهادتهما، فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف، ولو قالوا: أوهمنا فلا حدّ.
م «٣٧٦٤» لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقص الحكم، وعليهما الغرم، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان من حدود اللَّه تعالى نقض الحكم، وكذا ما كان مشتركاً نحو حدّ القذف وحدّ السرقة، ولا ينقض بالنسبة سائر الآثار غير الحدّ كحرمة أمّ الموطوء وأخته وبنته، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة، وقسمة مال المحكوم بالردّ واعتداد زوجته، ولا ينقض الحكم أيضاً في ما عدا ما تقدّم من الحقوق، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية.
م «٣٧٦٥» إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفى ثمّ رجعوا فإن قالوا: تعمّدنا اقتصّ منهم، وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، وإن قال بعضهم: تعمّدنا وبعضهم: أخطأنا فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدية بمقدار نصيبه، ولولي الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل بعضهم ويردّ الباقون قدر جنايتهم.
م «٣٧٦٦» لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل فإن استوفى ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم مثلًا: كذبت متعمّداً وصدقه الباقون وقالوا: تعمّدنا كان لولي الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم وإن شاء قتل واحد وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، وإن شاء قتل أكثر من واحد وردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل، وإن لم يصدّقه الباقون مضى