تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٥ - ٥٧ - كتاب الوقف وأخواته
ونتاجها وغيرها، وفي الشجر والنخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة، بل وغيرها ممّا قطعت للإصلاح، وكذا فروخهما وغير ذلك، ويجوز التخصيص في الوقف ببعض المنافع حتّى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض.
م «٣٣٤٦» لو وقفت على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم تحتج إلى مصرف لانتفاع من يصلّي في المسجد والطلبة والمارّة ولم يرج العود صرف الوقف في وجوه البرّ، وصرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة ومع التعذّر يراعى الأقرب فالأقرب منها.
م «٣٣٤٧» إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة، فتجري عليها أحكامها إلّا في بعض الفروض، وكذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجديّة.
م «٣٣٤٨» لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قريةً أو مزرعةً أو خاناً ونحوها يملكون منافعها، فلهم استنماؤها، فيقسمون بينهم ما حصل منها بإجارة وغيرها على حسب ما قرّره الواقف من الكميّة والكيفيّة، وإن لم يقرّر كيفيّة في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية، وإن وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع، ويتعيّن لهم ذلك، وليس لهم إجارتها، وحينئذ إن كفت لسكنى الجميع فلهم أن يسكنونها، وليس لبعضهم أن يستقلّ به ويمنع غيره، وإن وقع بينهم تشاحّ في اختيار الحجّ، فإن جعل الواقف متولّياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره وتعيينه هو المتّبع، ومع عدمه كانت القرعة هي المرجع، ولو سكن بعضهم ولم يسكنها بعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصّته إن لم يكن مانعاً عنه، بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي، وإن لم تكف لسكنى الجميع فإن تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو، وإلّا كان المتّبع نظر المتولّي من قبل الواقف لتعيين الساكن، ومع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمه يسكن، وليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصّته.
م «٣٣٤٩» الثمر الموجود حال الوقف على النحل والشجر لا يكون للموقوف عليهم،