تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٠٤ - المقصد الأول في اللوث
م «٤٠٤٥» لو شهدا بأنّه قتل عمداً فأقرّ آخر أنّه هو القاتل وأنّ المشهود عليه بريء من قتله، إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثمّ ليؤدّ الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه ثمّ يقتلوهما، وإن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان وعدم التهجّم على قتهلما.
م «٤٠٤٦» لو فرض في المسألة المتقدّمة أنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر، فإن ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرّ، وإن ادّعوا على المقرّ سقطت البيّنة.
الأمر الثالث القسامة
والبحث فيها في مقاصد:
المقصد الأوّل في اللوث
م «٤٠٤٧» والمراد به أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعي كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة، وبالجملة كلّ أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللوث من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظن، فيحصل اللوث بإخبار الصبي المميّز المعتمد عليه، والفاسق الموثوق به في إخباره، والكافر كذلك، والمرأة ونحوهم.
م «٤٠٤٨» لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب والذهاب أو محلّة منفردةً كانت أو مطروقةً فلا لوث إلّاإذا كانت هناك عداوة فيثبت اللوث.
م «٤٠٤٩» لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ومع التساوي فهما سواء في اللوث، نعم لو كانت في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد.