تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - القول في الدفاع عن النفس
غير شهوة وريبة لم يجز رميه، فلو رماه وجنى عليه ضمن.
م «٣٥٧٩» لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالعورة أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولو جنى عليه كان هدراً.
م «٣٥٨٠» لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشىء، فلو نال وجنى عليه ضمن، وكذا لو كان ممّن لا يرى البعيد وكان بينه وبينهنّ بمقدار لا يراهنّ أو لا يميّزهنّ.
م «٣٥٨١» لو اطّلع للنظر إلى إبن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدراً.
م «٣٥٨٢» لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى وجنى عليه ضمن.
م «٣٥٨٣» لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شيء على الرامي.
م «٣٥٨٤» لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم والجناية عليه هدر.
م «٣٥٨٥» لو وضع مرآةً واطّلع على العورات بوسيلتها فيجري عليه حكم المطّلع بلا وسيلة، فيجوز رميه والتخلّص عنه بأيّ وجه كان.
م «٣٥٨٦» يجوز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي.
م «٣٥٨٧» للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيبت أو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب فلا يجوز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.