تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٩ - القول في الدفاع عن النفس
فيه، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت، ولو ولّى بعد الضرب مدبراً للتخلّص والفرار وجب الكفّ عنه، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً أو قتله ضمن.
م «٣٥٧٢» لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً ويده الأخرى حال الإدبار فراراً فاندملت اليدان ثبت القصاص في الثانية، ولو اندملت الثانية وسرت الأولى فلا شيء عليه في السراية، ولو اندملت الأولى وسرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس.
م «٣٥٧٣» لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع فله دفعه؛ مراعياً للأيسر فالأيسر مع الإمكان؛ ولو أدّى إلى القتل، ويكون هدراً، بل له الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه، وما وقع على المدفوع هدر.
م «٣٥٧٤» لو وجد مع زوجته رجلًا يزنى بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها، ولا إثم عليه ولا قود؛ من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا، وكون الزوجة دائمةً أو منقطعةً، ولا بين كونها مدخولًا بها أو لا.
م «٣٥٧٥» في الموارد التى جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبين اللَّه، وليس عليه شيء واقعاً، لكنّ في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء إلّامع الإحراز من طريق لصحّة الواقعة، فلو قتل رجلًا وادّعى أنّه رآه مع إمرأته ولم يكن له شهود على طبق ما قرّره الشارع يحكم عليه بالقصاص، وكذا في الأشباه والنظائر.
م «٣٥٧٦» من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره ومنعه، بل وجب ذلك، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتّى الآلات القتّالة فاتّفق الجناية عليه كانت هدراً ولو انجرّ إلى القتل، ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا.
م «٣٥٧٧» لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه.
م «٣٥٧٨» لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من