تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٩٨ - القول في الدفاع عن النفس
جدار كفّ عنه، ولا يجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما، ولو أضرّ به ضمن، وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه.
م «٣٥٦٤» لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة لم يجز الاضرار به بشيء، ولو فعل ضمن، نعم لو خاف أن يكون ذلك خدعةً منه وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله فيجوز، لكن ضمن لو كان صادقاً.
م «٣٥٦٥» يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلًا مع مراعاة الترتيب كما تقدّم مع الإمكان، وأمّا لو كان مدبراً معرضاً فلا يجوز الإضرار به، ويجب الكفّ عنه، فلو أضرّ به ضمن.
م «٣٥٦٦» لو كان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمأنّ به، ولو بان الخطأ ضمن ما أضرّ به.
م «٣٥٦٧» لو ظنّ أو احتمل احتمالًا عقلائياً أنّ إدباره لتجهيز القوى وخاف لأجله على نفسه أو عرضه وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله وأنّه غلبه لو صار مجهّزاً فيجوز دفعه مراعياً للترتيب مع الإمكان، ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه، ويجب في المال الترك ولا سيّما في مثل الجرح والقتل.
م «٣٥٦٨» لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه أو ضربه وعطّله عمّا قصده لا يجوز الإضرار به ضرباً أو قتلًا أو جرحاً، فلو فعل ضمن.
م «٣٥٦٩» لو لم يمكنه دفعه وجب في الخوف على النفس أو العرض التوسّل بالغير ولو كان جائراً ظالماً، بل كافراً وجاز في المال.
م «٣٥٧٠» لو علم أنّ الجائر الذي يتوسّل إليه لدفاع نفسه أو عرضه يتعدّى عن المقدار اللازم في الدفاع جاز التوسّل به، بل وجب، ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهي عن تعدّيه، فلو تعدّى كان الجائر ضامناً، نعم لو أمكن دفعه بغير التوسّل به لا يجوز التوسّل به.
م «٣٥٧١» لو ضرب اللصّ مثلًا مقبلًا فقطع عضواً منه مع توقّف الدفع عليه، فلا ضمان