تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٧٦ - ٦٨ - كتاب الوصية
م «٤٤٦٥» لو ظهرت خيانة الوصي فعلى الحاكم عزله ونصب شخص آخر مكانه أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة، ولو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إليه من يساعده، وأمّا إن عجز عن التدبير والعمل مطلقاً بحيث لا يرجى زواله كالهرم الخرف فيجب على الحاكم انعزاله، ونصب شخص آخر مكانه.
م «٤٤٦٦» لو لم ينجزّ الوصي ما أوصى إليه في حياته ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه بعد موته إلّاإذا كان مأذوناً من الموصي في الايصاء.
م «٤٤٦٧» الوصي أمين، فلا يضمن ما كان في يده إلّامع التعدّي أو التفريط ولو بمخالفة الوصيّة، فيضمن لو تلف.
م «٤٤٦٨» لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة اقتصر عليه ولم يتجاوز إلى غيره، وأمّا لو أطلق بأن قال: «أنت وصيّي» من دون ذكر المتعلّق فيقع لغواً إلّا إذا كان هناك عرف خاصّ وتعارف يدلّ على المراد، فيتبع كما في عرف بعض الطوائف، حيث أنّ مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون، واستيفاء ماله على الناس وورد الأمانات والبضائع إلى أهلها، وإخراج ثلثه وصرفه في ما ينفعه ولو بنظر الحاكم من استئجار العبادات وأداء الحقوق الواجبة والمظالم ونحوها، نعم بمجرّده لا يشمل للقيمومة على الأطفال ويكون تصدّيه لأمورهم بإذن من الحاكم، وبالجملة المدار هو التعارف بحيث يكون قرينةً على مراده، فيختلف باختلاف الأعصار والأمصار.
م «٤٤٦٩» ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي ولا أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره، نعم له التوكيل في بعض الأمور المتعلّقة بها ممّا لم يتعلّق الغرض إلّابوقوعها من أيّ مباشر كان؛ خصوصاً إذا كان ممّا لم يجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصي ولم يشترط عليه المباشرة.
م «٤٤٧٠» لو نسي الوصي مصرف الوصيّة مطلقاً، فإن تردّد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم أو جهات محصورة يقسط أو يقرع بينها أو التخيير في صرفه في أيّ الجهات شاء منها، ولا يجوز صرفه في مطلق الخيرات، وإن تردّد بين أشخاص أو جهات غير