تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٣٤ - القول في شرائط الصلاة على الميت
اللّهم احشره مع من يتولّاه ويحبّه، وأبعده ممّن يتبرّء منه ويبغضه، اللّهم ألحقه بنبيّك وعرّف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيّتنا يا إله العالمين، اللّهمّ اكتبه عندك في أعلى علّيين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد وآله الطاهرين، وارحمه وإيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللّهمّ عفوك عفوك عفوك».
وإن كان الميّت إمرأةً يقول بدل قوله: «هذا المسجي إلى آخره»، «هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك»، وأتى بالضمائر المؤنّثة، وإن كان الميّت طفلًا دعا في الرابعة لأبويه بأن يقول: «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً».
م «٤٦٩٣» في كلّ من الرجل والمرأة بجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميّت أو شخص، وتأنيثها باعتبار أنّه جنازة، فيسهل الأمر في ما إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر.
م «٤٦٩٤» لو شك في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر فالإتيان بوظيفة الأقلّ كافٍ والأكثر رجاءً الأدعية، فإذا شك بين الإثنين والثلاث مثلًا بنى على الأقلّ، فأتى بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه و آله، ودعا للمؤمنين والمؤمنات، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت، وكبّر ودعا له رجاءً وكبّر.
القول في شرائط الصلاة على الميّت
م «٤٦٩٥» تجب فيها نيّة القربة، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام، واستقبال القبلة، والقيام، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً؛ بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفّ اتّصل بمن يحاذيه، وأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره، وأن لا يكون بينه وبين المصلّي حائل كستر أو جدار ممّا لا يصدق معه اسم عليه؛ بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي، وأن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف، وأن لا يكون أحدهما أعلى من