تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٤٩ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
الثاني- لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر ففيه الدية أيضاً، ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما ففيه الدية، ولو لم يملك أحدهما.
الثالث- في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ملك العضو، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرء، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه، وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه.
الرابع- من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث أو يغرم ثلث الدية، والحدث بول أو غائط، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة.
الخامس- من افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر مثل نسائها.
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
وهي في موارد:
الأوّل- العقل، وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الأرش، ولا قصاص في ذهابه ولا نقصانه.
م «٤٣٢٢» لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الأسباب، فلو أفزعه حتّى ذهب عقله فعليه الدية كاملة، وكذا لو سحره.
م «٤٣٢٣» لو جنى عليه جنايةً كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين.
م «٤٣٢٤» لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثمّ عاد العقل فيرجع إلى الحكومة.