تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٥٠ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
م «٤٣٢٥» لو اختلف الجاني ووليّ المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء، ويعتبر التعدّد مع الوثاقة، ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته، فإن ثبت اختلاله فهو، وإن لم يتّضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلًا ولا من الاختبار فالقول قول الجاني من اليمين.
الثاني- السمع، وفي ذهابه من الأذنين جميعاً الدية، وفي سمع كلّ أذن نصف الدية.
م «٤٣٢٦» لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأذنين أحد من الأخرى أم لا، ولو ذهب سمع إحداهما بسبب من اللَّه تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الأخرى النصف.
م «٤٣٢٧» لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرّ الدية، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة يتوقّع انقضاؤها فإن لم يعدّ استقرّت، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش، وإن عاد بعده فلا يرتجع، ولو مات قبل أخذها ففيه الدية.
م «٤٣٢٨» لو قطع الأذنين وذهب السمع به فعليه الديتان، ولو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع، ولو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع كلّه من الأذنين فدية ونصف.
م «٤٣٢٩» لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حججها عن السماع فيثبت فيه الدية لا الحكومة، وإن ذهب بسمع الصبي فتعطّل نطقه فبالنسبة إلى تعطّل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية.
م «٤٣٣٠» لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه أو قال لا أعلم صدقه اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد استغفاله، فإن تحقّق ما ادّعاه أعطى الدية، ويصحّ الرجوع إلى الحذّاق والمتخصّصين في السمع مع الثقة والتعدّد بهم، وإن لم يظهر الحال أحلف القسامة للوث وحكم له.
م «٤٣٣١» لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى، وتلزم الدية بحساب التفاوت، وطريق المقايسة أن تسدّ الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويضرب له