تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٥ - فصل في مقادير الديات
م «٤١٤٧» شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل، كما ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج، ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ، ومنه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل.
م «٤١٤٨» يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنّه صيد فبان إنساناً.
م «٤١٤٩» الخطأ المحض المعبّر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله، ومنه ما لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله.
م «٤١٥٠» يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً.
م «٤١٥١» تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً، فمنها عمد، ومنها شبه عمد، ومنها خطأ محض.
فصل في مقادير الديات
م «٤١٥٢» في قتل العمد حيث يتعيّن الدية أو يصالح عليها مطلقاً مأة إبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو مأتا حلّة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم.
م «٤١٥٣» يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة، وهي التي كملت الخامسة ودخلت في السادسة، وأمّا البقرة فلا يعتبر فيها السنّ ولا الذكورة والأنوثة وكذا الشاة، فيكفي فيهما ما يسمّى البقرة أو الشاة، ولا تعتبر الفحولة في الإبل أيضاً.
م «٤١٥٤» الحلّة ثوبان، ولا حاجة في أن تكون من برود اليمن، والدينار والدرهم هما المسكوكان، ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غير مسكوكين.
م «٤١٥٥» الستّة المذكورة تكون على سبيل التخيير، والجاني مخيّر بينها، وليس للولي الامتناع عن قبول بذله، لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الغنم