تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٢٦ - فصل في مقادير الديات
الغنم وهكذا، فلأهل البوادي أداء أيّ فرد منها، وهكذا غيرهم.
م «٤١٥٦» الستّة أصول في نفسها، وليس بعضها بدلًا عن بعض ولا بعضها مشروطاً بعدم بعض، ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي، فالجاني مخيّر في بذل أيّها شاء.
م «٤١٥٧» يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض السلامة من العيب والصحّة من المرض، ولا يعتبر فيها السمن، ولا يصحّ أن تكون مهزولةً وعلى خلاف المتعارف، وفي الثلاثة الأخر السلامة من العيب، فلا تجزي الحلّة المعيوبة، ولا الدينار والدراهم المغشوشان أو المكسوران، ويعتبر في الحلّة أن لا تقصر عن الثوب، فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كلّ من جزئيها بمقدار ستر العورة، فإنّه لا يكفي.
م «٤١٥٨» تستأدّى دية العمد في سنة واحدة، ولا يجوز له التأخير إلّامع التراضي، وله الأداء في خلال السنة أو آخرها، وليس للولي عدم القبول في خلالها، فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ المحض في السنّ في الإبل والاستيفاء كما يأتي الكلام فيهما.
م «٤١٥٩» للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها، أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحّة والسلامة والسنّ، فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلًا.
م «٤١٦٠» لا يجب على الولي قبول القيمة السوقيّه عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الأصول، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الولي مع وجودها، نعم لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها، والجاني مخيّر في ذلك، وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعيّن.
م «٤١٦١» لا يجزي التلفيق بأن يؤدّي مثلًا نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها.
م «٤١٦٢» يجوز النقل إلى القيمة مع تراضيهما، كما يجوز التلفيق بأن يؤدّي نصف المدر أصلًا وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمةً عنه لا أصلًا.