تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٦٧ - ٦٨ - كتاب الوصية
٦٨- كتاب الوصيّة
م «٤٤١٩» وهي إمّا تمليكيّة كأن يوصي بشيء من تركته لزيد، ويلحق بها الايصاء بالتسليط على حقّ، وإمّا عهديّة كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه أو باستئجار الحجّ أو الصلاة أو نحوهما له، وإمّا فكّية تتعلّق بفكّ ملك كالايصاء بالتحرير.
م «٤٤٢٠» إذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها، وكذا أداء ما عليه خالقياً كقضاء الصلوات والصيام والكفّارات وغيرها، أو خلقيّاً إلّاالديون المؤجّلة، ولو لم يتمكّن من الايصال والاتيان بنفسه وجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم، والإشهاد عليها؛ خصوصاً إذا خفيت على الورثة، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية؛ إمّا خلقياً كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات أو خالقيّاً كالخمس والزكاة والكفّارات ونحوها، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة ممّا يصحّ فيها الاستئناب والاستئجار كقضاء الصلاة والصوم إن لم يكن له وليّ يقضيها عنه، بل ولو كان له وليّ لم يصحّ منه العمل أو كان ممّن لا يوثق باتيانه أو يرى عدم صحّة عمله.
م «٤٤٢١» إن كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق وواجبات لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلاقه يوصلون الأموال ويؤدّون الحقوق والواجبات لم يجب عليه الايصال