تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٠٩ - المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجيّة
م «٤٥٩٤» لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة إلّافي صورة واحدة، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السلام، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع أخرى، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن أخرى، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة إلّافي الفرض المتقدّم آنفاً.
م «٤٥٩٥» يشترط في التوارث بالزوجيّة أن يكون العقد دائماً، فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال، ومعه من جانب أو جانبين ترك الشرط، ولزم التصالح، ويشترط أن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة، نعم لو طلّقها في حال المرض ولو بائناً ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة من حيث الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة، وأن لا تتزوّج، فلو طلّقها حال المرض وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترث، وأن لا يبرء الزوج من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برء منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها إلّافي العدّة الرجعيّة.
م «٤٥٩٦» لو نكح المريض في مرضه فإن دخل بها أو برء من ذلك المرض يتوارثان، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث، وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتّصل بالموت قبل الدخول لا يرثها، ولو تزوّجت وهي مريضة لا الزوج فمات أو ماتت يتوارثان، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر، كما أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا، فلو مات فيه بعلّة أخرى لا يتوارثان أيضاً، ولا يفرّق بين