تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٥٤ - القول في أحكام الدين
الكتب العلميّة لأهلها بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته.
م «٢٩٣١» لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه سكن ما احتاجه وباع ما فضّل عنه، أو باعها واشترى ما هو أدون ممّا يليق بحاله، وإذا كانت له دور متعدّدة واحتاج إليها لسكناها لا يبيع شيئاً منها، وكذلك الحال في المركوب والثياب ونحوهما.
م «٢٩٣٢» لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه ولم يكن سكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة وله دار مملوكة فعليه أن يبيع المملوكة.
م «٢٩٣٣» إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين مادام المديون حيّاً، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه أو ترك وكان دينه مستوعباً أو كالمستوعب تباع وتصرف فيه.
م «٢٩٣٤» معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه، ولا يجب عليه ذلك، وأمّا لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه جاز للدائن أخذه نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه، ولا يصير سبباً له وإن رضي به، ففي خبر عثمان بن زياد قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ لي على رجل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: أعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه»[١]، بل التورّع في الدين يقتضي ذلك بعد قصّة إبن أبي عمير، رضوان اللَّه عليه.
م «٢٩٣٥» لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلّابأقلّ من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة، نعم لو كان ما يشترى به أقلّ من قيمته بكثير جداً بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال وإتلافا له لا يجب عليه بيعه.
م «٢٩٣٦» كما لا يجب على المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل يجب أن ينظره إلى اليسار.
م «٢٩٣٧» مماطلة الدائن مع القدرة معصية، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم القدرة
[١]- وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤١.